كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 5)

(1294 - س: إذا أقيمت الصلاة وهو في السعي.
ج: يصلي، ثم إذا رجع فيبني على ما مضى، لكن يبتدأ الشرط الذي قطع في أثنائه من أوله، ومثله في الطواف، وكذلك الجنازة.
(تقرير)
(1295) قوله: المرأة لا ترقى الصفا والمروة.
والأحوط على كلام الأصحاب أن ترقى واحدة، والظاهر أن الشيء اليسير الذي يكون فيه مشقة يعفي عنه، ولكن الأحوط هو أن لا يدع شيئًا إذا كان قولا لبعض العلماء، لئلا يبقى شيء من حزازات، فإن العامي قد يترك مسنونًا فيعتقد أن حجه باطل ولا تطيب نفسه.
(تقرير) (¬1) .
¬_________
(¬1) وتقدم حد المسعى طولا بعد العمارة الجديدة. وحكم سعي المرأة بين الميلين.

الصفحة 246