كتاب نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور - العلمية (اسم الجزء: 5)

صفحة رقم 234
انكحها نكاح العفيفة المسلمة - انتهى بالمعنى .
وقال في الجزء الذي بعد الحج : فوحدنا الدلالة عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في زانية وزان من ا لمسلمين لم نعلمه حرم على واحد منهما أن ينكح غير زانية ولا زان ، ولا حرم واحداً منهما على زوجه ؛ ثم قال : فالاختيار للرجل أن لا ينكح زانية وللمرأة أن لا نتكح زانياً ، فإن فعلا فليس ذلك بحرام على واحد منهما ، ليست معصية واحد منهما في نفسه تحرم عليه الحلال إذا أتاه ، ثم قال : سواء حد الزاني منهما أو لم يحد ، أو قامت عليه بينة أو اعترف ، لا يحرم زنى واحد منهما ولا زناهما ولا معصية من المعاصي الحلال إلا أن يختلف ديناهما بشرك وإيمان - انتهى .
وقد علم أنه لم يرد أن هذا الحكم نسخ بآية اليامى فقط ، بل بما انضم إليها من الإجماع وغيره من الايات والإحاديث بحيث صير ذلك دلالتها على ما تناولته متيقناً كدلالة الخاص على ما تناوله ، فلا يقال : إن الشافعي رحمه الله خالف أصله في أن الخاص لا ينسج بالعام ، لأن ما تناوله الخاص متيقن ، وما تناوله العام ظاهرة مظنون ، وكان هذا الحكم - وهو الحرمة في أول الإسلام بعد الهجرة - لئلا يغلب حال المفسد على المصلح فيختل بعض الأمر كما أشير إليه في البقرة
77 ( ) ولا تنكحوا المشركات ( ) 7
[ البقرة : 221 ] وفي المائدة عند
77 ( ) ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ( ) 7
[ المائدة : 5 ] وهو من وادي قوله :
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل خليل بالمخالل يقتدي
والجنسية علة الضم ، واولمشاكلة سبب المواصلة ، والمخالفة توجب المباعدة وتحرم المؤالفة ، وقد روى أبو دتود في الأدب والترميذي في الزهد - وقال : حسن غريب - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ) وروى الإمام أبو يعلي الموصلي في مسنده قال : حدثنا يحيى بن معين حدثنا سعيد بن الحكم حدثنا يحيى بن أيوب حدثني يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت : كانت امرأة بمكة مزاحة ، يعني فهاجرت إلى المدينة الشريفة ، فنزلت على امرأة شبه لها ، فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت صدق حبي سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : ( الأرواح جنود مجندة ، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ) قال : ولا أعلم إلا قال في الحديث : ولا نعرف تلك المرأة ، وسيأتي ) والطيبات

الصفحة 234