كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 5)

جَلدُ مِائَةٍ وَتَغرِيبُ عَامٍ، وَاغدُ يَا أُنَيسُ إِلَى امرَأَةِ هَذَا؛ فَإِن اعتَرَفَت فَارجُمهَا. قَالَ: فَغَدَا عَلَيهَا فَاعتَرَفَت، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَت.
رواه أحمد (4/ 115)، والبخاريُّ (2314)، ومسلم (1697)، وأبو داود (4445)، والترمذيُّ (1433)، والنسائي (8/ 241 و 242)، وابن ماجه (2549).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك. ويعتضد هذا بما ذكرنا: من أن القضيَّة انتشرت، واشتهرت. فيَبعد أن ينفرد بها واحدٌ، سلَّمناه، لكنَّه خبر، وليس بشهادة، فلا يشترط فيه العدد. وحينئذ يستدلُّ به على قبول أخبار الآحاد والعمل بها في الدِّماء وغيرها. والله تعالى أعلم.
وفيه دليل على جواز الاستفتاء والفُتيا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع إمكان الوصول إليه. وجواز استفتاء المفضول مع وجود الأفضل. ولو كان ذلك غير جائز لأنكره النبي - صلى الله عليه وسلم.
وفيه دليل: على جواز اليمين بالله تعالى، وإن لم يُستَحلَف. وعلى أنَّ ما يفهم منه اسم الله تعالى يمين جائزة وإن لم يكن من أسمائه تعالى، فإنَّ قوله: (والذي نفسي بيده! ) ليس من أسماء الله تعالى، ولكنه تنزل منزلة الأسماء في الدلالة، فيلحق به كل ما كان في معناه، كقوله: والذي خلق الخلق، وبسط الرزق. وما أشبه ذلك.
و(قوله: واغدُ يا أنيس على امرأة هذا) معناه: امضِ، وسِر. وليس معناه: سر إليها بُكرةً، كما هو موضوع الغداة. وكذلك قوله: (فغدا عليها) أي: مشى إليها، وسار نحوها.
وفيه ما يدلُّ على أن زنى المرأة تحت زوجها لا يفسخ نكاحها، ولا يوجب

الصفحة 107