كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 5)

(8) باب إقامة حكم الرجم على من ترافع إلينا من زناة أهل الذمة
[1788] عَن عَبد اللَّهِ بن عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَد زَنَيَا، فَانطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَاءَ يَهُودَ، فَقَالَ: مَا تَجِدُونَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تفرقة بينها وبين زوجها؛ إذ لو كان ذلك لفرَّق بينهما قبل الرَّجم ولَفَسَخَ النِّكاحَ. ولم يُنقَل شيءٌ من ذلك، ولو كان لَنُقِل كما نُقِلَت القصة، وكثيرٌ من تفاصيلها.
وفيه دليلٌّ على صحة الإجَارَة.
(8) ومن باب: إقامة الحدّ على من ترافع إلينا من زناة أهل الذمة
(قوله: إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتِي بيهودي ويهوديَّةٍ قد زنيا)، وفي الرواية الأخرى: (إن اليهود جاؤوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل وامرأة قد زنيا)، وفي الثالثة: (مرَّ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيهودي مُحَمَّمٍ مَجلُودٍ) هذه الروايات كلها متقاربة في المعنى، ولا يعدُّ مثل هذا اضطرابًا؛ لأن ذلك كلّه حكاية عن حال قضيَّة وقعت، فعبَّر كلٌّ منهم بما تيسَّر له. والكلُّ صحيحٌ إذ هي متواردة: على أنَّه حضر بين يديه - صلى الله عليه وسلم - يهودي زنى بيهوديةٍ، وهو في موضعه. وفي كتاب أبي داود: أنَّه كان في المسجد. غير أنَّه قد جاء في كتاب أبي داود أيضًا من حديث ابن عمر (¬1) ما يظهر منه تناقضٌ، وذلك أنَّه قال: (أَتَى نفرٌ من يهود فدعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى القُفِّ، فأتاهم في بيت المِدرَاس. فقالوا: يا أبا القاسم! إن رجلًا مِنَّا زنى بامرأة فاحكم بينهم. وظاهر هذا: أنه مشى
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (4449) والقف: اسم وادٍ بالمدينة. انظر: (معجم البلدان 4/ 383).

الصفحة 108