كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 5)
[1804] وعنه: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قضى بيمين وشاهد.
رواه مسلم (1712)، وأبو داود (3608)، والنسائي في الكبرى (6011 و 6012)، وابن ماجه (2370).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هل يحكم عليه بما ادّعي عليه، أو يسجن حتى يحلف، أو حتى يطول سجنه. وفي كتاب الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا ادَّعت المرأة طلاق زوجها، فأتت على ذلك بشاهد عدلٍ؛ استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نَكَلَ؛ فنكوله بمنزلة شاهد آخر، وجاز طلاقه) (¬1). وهذا الحديث نصٌّ في الباب، لكنه يحتاج إلى قوائم وأطناب.
و(قوله: البيَّنةُ على المدَّعِي (¬2)) هذا بيان حكم المدَّعِي، وإن لم يتعرض لبيان حكم المدَّعَى عليه، وهو تعيين اليمين عليه، لكنه قد بيَّن ذلك في حديث الحضرمي؛ الذي قال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - للمدَّعِي: (شاهداك أو يمينه) (¬3) وقد تقدم في الأيمان. وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (البيِّنَة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر؛ إلا في القسامة) (¬4). وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند - لأنه من حديث مسلم بن خالد الزنجي، ولا يحتجُّ به - فمعناه صحيح، يشهد له قوله - صلى الله عليه وسلم -: (شاهداك أو يمينه)، وقول ابن عباس في الطريق الأخرى: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين على المدَّعَى عليه.
و(قوله: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد) ظاهره: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - حكم في
¬__________
(¬1) رواه الدارقطني (4/ 64 و 166).
(¬2) هذا الحديث رواه الترمذي (1341) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
(¬3) تقدم في التلخيص، وهو في مسلم برقم (138) (221).
(¬4) ذكره ابن عبد البر (23/ 204) في التمهيد.