كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 5)

(3) باب الاعتصام بحبل الله وأن الحاكم المجتهد له أجران في الإصابة وأجر في الخطأ
[1807] عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يَرضَى لَكُم ثَلَاثًا، وَيَكرَهُ لَكُم ثَلَاثًا: فَيَرضَى لَكُم أَن تَعبُدُوهُ وَلَا تُشرِكُوا بِهِ شَيئًا،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بناءً على أن ذلك ليس بخيانة، وإنَّما هو وصول إلى حقٍ.
وفيه دليل: على أن المرأة لا يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها شيئًا بغير إذنه، قَلَّ ذلك، أو كَثُرَ. وهذا لا يختلف فيه. ألا ترى: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قال لهند في الرواية الأخرى - لما قالت له: فهل علي جناحٌ أن أطعم من الذي له عيالنا؟ - قال: (لا)، ثم استثنى فقال: (إلا بالمعروف) (¬1). فمنعها من أن تأخذ من ماله شيئًا إلا القدر الذي يجب لها.
(3) ومن باب: الاعتصام بحبل الله
(قوله: إن الله يرضى لكم ثلاثًا) أي: شرع هذه الثلاثة، وأمر بها، وجعلها سببًا لكل ما عنده من الكرامة في الدنيا والآخرة.
و(قوله: ويكره لكم ثلاثًا)، وفي الرواية الأخرى: (سخط) أي: نهى عنها وحرَّمها، وجعلها سبب إهانته، وعقوبته في الدنيا والآخرة. وهذا كما قاله تعالى: {وَلا يَرضَى لِعِبَادِهِ الكُفرَ وَإِن تَشكُرُوا يَرضَهُ لَكُم} هذا أولى ما قيل فيه. وقد تقدم القول على الرضا والسَّخط، وعلى العبادة والشرك في الإيمان (¬2).
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1714) (9).
(¬2) أي: في كتاب الإيمان.

الصفحة 162