كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 5)
(7) باب للحاكم أن يصلح بين الخصوم، وإثم الخصم الألد
[1815] عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قال: اشتَرَى رَجُلٌ مِن رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشتَرَى العَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشتَرَى العَقَارَ: خُذ ذَهَبَكَ مِنِّي، إِنَّمَا اشتَرَيتُ مِنكَ الأَرضَ، وَلَم أَبتَع مِنكَ الذَّهَبَ، فَقَالَ الَّذِي شَرَى الأَرضَ: إِنَّمَا بِعتُكَ الأَرضَ وَمَا فِيهَا، قَالَ: فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيهِ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ فَقَالَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(7) ومن باب: للحاكم أن يصلح بين الخصوم
العقار: أصل (¬1) الأموال من الأرض وما يتصل بها، وعقر الشيء: أصله - ومنه: عقرُ الأرض - بفتح العين وضمها -.
و(قوله: فقال الذي شَرَى الأرض: إنَّما بعتك الأرض وما فيها) هكذا للسمرقندي، ومعنى (شَرَى): باع، كما قال تعالى: {وَشَرَوهُ بِثَمَنٍ بَخسٍ}؛ أي: باعوه. وقد تقدَّم: أن (شرى) من الأضداد. يقال: شريت الشيء: أي: بعته واشتريته. وقد رواه غير السمرقندي: (الذي اشترى الأرض)، وفيها بُعدٌ؛ لأنَّ المشتري هو الذي تقدَّم ذكره، وهو هنا البائع، ولا يصحُّ أن يقال عليه: مُشترٍ؛ إلا أن صحَّ في (اشترى): أنه من الأضداد، كما قلناه في (شَرَى). والأول هو المعروف.
و(قوله: فتحاكما إلى رجل) ظاهره: أنهما حكَّماه في ذلك، وأنَّه لم يكن حاكمًا منصوبًا للناس، مع أنَّه يحتمل ذلك. وعلى ظاهره يكون فيه لمالك حجَّة
¬__________
(¬1) في (ج 2): أصول.