كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 5)
(2) باب القصاص في العين وحكم المرتد
[1761] عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ: أَنَّ نَاسًا مِن عُرَينَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَاجتَوَوهَا، فَقَالَ لَهُم رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: إِن شِئتُم أَن
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وابن عُلَيَّة، وبعض المكيين. فنفَوا الحكم بها شرعًا في العمد والخطأ. وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، والحكم بن عتَيبة. وقد روي عنهما العمل بها. وقد روي نفي العمل بها عن سليمان بن يسار.
والصحيح عنه روايته المذكورة عنه هنا. حيث قال عن رجال من الأنصار: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقرَّ القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. وظاهر هذا: أنَّه يقول بها. وهذا الحديث أيضًا حجة للجمهور على من أنكر العمل بها. فإن ظاهره: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - وجدَ الناس على عمل، فلمَّا أسلموا، واستقل بتبليغ الأحكام أقرَّها على ما كانت عليه، فصار ذلك حكما شرعيًّا يُعمل عليه، ويحكم به، لكن يجب أن يبحث عن كيفية عملهم الذي كانوا يعملونه فيها، وشروطهم التي اشترطوها، فيعمل بها من جهة إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا من جهة الاقتداء بالجاهلية فيها.
(2) ومن باب القصاص في العين وحكم المرتد
(قوله: إن ناسًا من عُرَينَة قدموا المدينة فاجتَوَوها) أي: لم توافقهم في صحتهم. يقال: اجتوى البلد، واستوبله، واستوخمه: إذا سقم فيه عند دخوله. و (استاقوا الذود) أي: حملوا الإبل معهم، وهو من السَّوق، وهو: السير السَّريع العنيف. وفي الرِّواية الأخرى: مكان: (الذود): (لقاح رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)، وهي: جمع: لِقحَة. وهي: الناقة ذات اللبن. و (سَمَلَ أعينهم) أي: غرز فيها الشوك حتَّى فقأها. قال أبو ذُؤَيب:
والعَينُ بَعدَهُمُ كأنَّ حِدَاقِهَا ... سُمِلَت بشوكٍ فهي عُورٌ تدمَعُ
الصفحة 18
648