كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 5)
وفي رواية: بعد ثلاث فكله ما لم ينتن.
وقال في رواية في الكلب: كله بعد ثلاث إلا أن ينتن فدعه.
رواه أحمد (4/ 195)، والبخاري (5478)، ومسلم (1930 و 1931) (9 و 10 و 11)، وأبو داود (2855)، والترمذي (1464)، والنسائي (7/ 181)، وابن ماجه (3207).
* * *
(3) باب النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير
[1832] عن أَبي ثَعلَبَةَ قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَن كُلِّ ذِي نَابٍ مِن السِّبَاعِ. قَالَ ابنُ شِهَابٍ: وَلَم أَسمَع ذَلِكَ مِن عُلَمَائِنَا بِالحِجَازِ حَتَّى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تغيرت رائحته. وقال بعض اللغويين: يقال: أنتن اللحم: إذا تغير بعد طبخه. و (صَلَّ) و (أَصَلَّ): إذا تغير وهو نيء.
قلت: وهذا الحديث الصحيح يَرُدُّ ما قاله هذا اللغوي، بل يقال: أنتن اللحم نيئًا ومطبوخًا. ويقال في غير اللحم: أنتن أيضًا، كما يقال: أنتن الأنف.
(3) ومن باب: النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع
(قول أبي ثعلبة: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كل ذي ناب من السباع) ظاهر هذا النهي: التحريم، وقد جاء نصًّا في حديث أبي هريرة إذ قال: (كل ذي ناب من السباع فأكله حرام). الناب: واحد الأنياب، وهي مما يلي الرُّباعيات من