كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 5)

وفي رواية: قال: وسملت أعينهم، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون.
رواه أحمد (3/ 107)، والبخاري (4192)، ومسلم (1671)، (9 و 10)، وأبو داود (4364)، والترمذي (72)، والنسائي (7/ 93) وابن ماجه (2578) (9 و 10).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المصر وداخله عندنا، وعند الشافعي. وقال أبو حنيفة، وعطاء: لا تكون في المصر. وقد فسَّر مجاهد المحاربة بالزنى والسرقة. وليس بصحيح؛ لأن الله تعالى قد بيَّن في كتابه، وعلى لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -: (أن السارق تقطع يده فقط، وأن الزاني يجلد ويغرَّب إن كان بكرًا، أو يرجم إن كان ثيِّبًا محصنًا). وأحكام المحارب في هذه الآية خلاف ذلك؛ اللهم إلا أن يريد (مجاهد): إخافة الطُّرق بإظهار السِّلاح قصدا للغلبة على الفروج؛ فهذا أفحش المحاربة، وأقبح من أخذ الأموال. ولا ينبغي أن يختلف في ذلك. وقد دخل ذلك في قوله تعالى: {وَيَسعَونَ فِي الأَرضِ فَسَادًا} وأي فسادٍ أعظم من الهجم على حرم المسلمين وأولادهم، وإشهار ذلك، وإظهار السلاح لأجله. وقد كثر ذلك في بلاد الأندلس في هذه المُدَد القريبة، وظهر فيهم ظهورًا فاحشًا، بحيث اشترك فيه الشُّبَّان بالفعل، وأشياخهم بالإقرار عليه، [وترك الإنكار. فسلط الله عليهم عدوَّهم فأهلكهم، واستولى على بلادهم. فإنا لله وإنَّا إليه راجعون] (¬1).
فأمَّا حكم المحارب: فأولى الأقوال فيه ما شهد له ظاهر الآية. وهو: تخيير الإمام بين القتل مع الصَّلب، والقطع، والنفي. فأي ذلك رأى الإمام أنكى، أو أحق، فعل. وهو مروي عن ابن عباس. وإليه ذهب عطاء، والحسن البصري، والنخعي، ومجاهد، والضحاك، ومالك، وأبو ثور. واختلف عن مالك في
¬__________
(¬1) ما بين حاصرتين سقط من (ع).

الصفحة 22