كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 5)
فَأَرسَلنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنهُ، فَأَكَلَهُ.
رواه أحمد (3/ 311)، ومسلم (1935) (17 و 18)، وأبو داود (3840)، والنسائي (7/ 208).
* * *
(5) باب النهي عن لحوم الحمر الأهلية، والأمر بإكفاء القدور منها
[1836] عَن عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن مُتعَةِ النِّسَاءِ يَومَ خَيبَرَ، وَعَن لُحُومِ الحُمُرِ الإِنسِيَّةِ.
رواه البخاري (5523)، ومسلم (1407)، والنسائي (6/ 126)، وابن ماجه (1961).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هذا الحديث للجمهور ردٌّ على من قال بمنع ما طفا من ميتات الماء. وهو: طاووس، وابن سيرين، وحماد بن زيد، وأصحاب الرأي - أبو حنيفة وأصحابه -. وروي عن جابر بن عبد الله أنه قال: يُؤكل ما يوجد في حافتي البحر، وما جَزَرَ عنه، ولا يُؤكل ما طفا. ومثله روي عن ابن عباس، وكأنهما قصرا الإباحة على حديث أبي عبيدة المذكور. والصحيح: الإباحة في الجميع لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته)، والله تعالى أعلم.
(5) ومن باب: النَّهي عن لحوم الحمر الأهلية
قد تقدم الكلام في (¬1) تحريم نكاح المتعة في كتاب النكاح.
¬__________
(¬1) في (ل 1): على.