كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 5)

(4) باب النهي عما ينتبذ فيه
[1872] عن أَبي هُرَيرَةَ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: لَا تَنتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَلَا فِي المُزَفَّتِ. ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيرَةَ: وَاجتَنِبُوا الحَنَاتِمَ.
وفي رواية: أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن المُزَفَّتِ وَالحَنتَمِ وَالنَّقِيرِ. قِيلَ لِأَبِي هُرَيرَةَ: مَا الحَنتَمُ؟ قَالَ: الجِرَارُ الخُضرُ.
رواه مسلم (1993) (32)، وأبو داود (3693)، والنسائي (8/ 297).
[1873] وعَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَن الدُّبَّاءِ وَالحَنتَمِ، وَالمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ، وَأَن يُخلَطَ البَلَحُ والزَّهو.
رواه أحمد (1/ 304)، والبخاريُّ (4368)، ومسلم (17) (40 و 41)، وأبو داود (3692)، والنسائي (8/ 323)، والترمذيُّ (2614).
[1874] وعَن أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَن الشُّربِ فِي الحَنتَمَةِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ.
وقد تقدم: أن وفد عبد القيس سألوا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(4 و 5) ومن باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والحنتم وغيرهما ونسخ ذلك (¬1)
قد تقدَّم تفسير هذه الأوعية المذكورة في هذا الباب في كتاب الإيمان، وقد بقيت ألفاظ. فمنها في الأصل: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أنهاكم عن الدُّباء، والحنتم، والنقير،
¬__________
(¬1) وردت أحاديث هذا العنوان في التلخيص في بابين: باب النهي عما ينتبذ فيه، وباب نسخ ذلك والنهي عن كل مسكر.

الصفحة 263