كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 5)

(5) باب القصاص في الجراح
[1766] عَن أَنَسٍ: أَنَّ أُختَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَت إِنسَانًا،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قلت: وهو الظاهر من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لو أن امرأً اطَّلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاةٍ، ففقأت عينه لم يكن عليك جناح) (¬1)، وأيضًا: فقد رام النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يطعن بالمدراة في عين من أراد أن يطَّلع من حُجرٍ في باب بيته. وقال: (لو أعلم أنك تطَّلع لطعنت به في عينك) (¬2)، وما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - بالذي يريد أن يفعل ما لا يجوز، أو ما يؤدي إلى ديةٍ. وأيضًا: فقد جاء عنه أنه قال: (من اطَّلع في بيت قومٍ بغير إذنهم فقد حلَّ لهم أن يفقؤوا عينه) (¬3). وأمَّا من زعم: أنه يضمن، فمن حُجَّته: أنَّه لو نظر إنسان إلى عورة آخر لما أباح ذلك منه فقء عينه، ولما سقط عنه الضمان بالاتفاق. [فهذا أول بنفي الضمان] (¬4). وحملوا قوله: (لا جناح عليك) أي: لا إثم. ومنهم من قال: يحمل الحديث على أنَّه رماه بحصاةٍ. ولم يرد فقء عينه، فانتفى عنه الإثم لذلك.
قلت: وهذا تحريف وتبديل، لا تأويل، ولا قياس مع النصوص.
(5) ومن باب: القصاص في الجراح
(قوله: إن أخت الرُّبيِّع أم حارثة جرحت إنسانًا) كذا وقع هذا اللفظ في كتاب
¬__________
(¬1) رواه أحمد (2/ 243)، والبخاري (6902)، ومسلم (2158)، والنسائي (8/ 61).
(¬2) رواه أحمد (5/ 330)، والبخاري (6241)، ومسلم (2156) (40)، والترمذي (2709)، والنسائي (8/ 60 - 61).
(¬3) البخاري (6888)، ومسلم (2158).
(¬4) في (ج 2): وكذلك هذا.

الصفحة 34