كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 5)

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: سُبحَانَ اللَّهِ، يَا أُمَّ الرَّبِيعِ، القِصَاصُ كِتَابُ اللَّهِ. قَالَت: لَا وَاللَّهِ، لَا يُقتَصُّ مِنهَا أَبَدًا، قَالَ: فَمَا زَالَت حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِن عِبَادِ اللَّهِ مَن لَو أَقسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ.
رواه أحمد (3/ 128)، والبخاري (2806)، ومسلم (1675)، وأبو داود (4595)، والنسائي (8/ 26 - 27)، وابن ماجه (2649).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قولان، ووجه هذا الفقه قوله: (كتاب الله القصاص)، وليس في كتاب الله القصاص في السِّن إلا في قوله تعالى حكاية عمَّا حكم به في التوراة في قوله تعالى: {وَكَتَبنَا عَلَيهِم فِيهَا} الآية، إلى قوله: {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ}
وفيه: القصاص في السِّن إذا قُلِعَت أو طُرِحَت. وفي كسرها وكسر عظام الجسد خلاف؛ هل يُقتَصُّ منها، أو لا؟ فذهب مالك إلى القصاص في ذلك كلِّه إذا أمكنت المماثلة وما لم يكن مخوفًا، كعظم الفخذ، والصُّلب، أخذًا بقوله تعالى: {فَمَنِ اعتَدَى عَلَيكُم فَاعتَدُوا عَلَيهِ بِمِثلِ مَا اعتَدَى عَلَيكُم} وبقوله: {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ} وذهب الكوفيون، والليث، والشافعي: إلى أنَّه لا قود في كسر عظم ما خلا السِّن لعدم الثقة بالمماثلة. وفيه ما يدلّ على كرامات الأولياء.
* * *

الصفحة 37