كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 5)
(6) باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وتكرار إثم من سن القتل، وأنه أول ما يقضى فيه
[1767] عَن عَبدِ اللَّهِ - هو ابن مسعود - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلِمٍ يَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفسُ بِالنَّفسِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(6) ومن باب: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث
(قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنَّفس بالنَّفس، والتَّارك لدينه المفارق للجماعة) الثيب هنا: المحصن. وهو اسم جنس يدخل فيه الذكر والأنثى. وهو حجَّة على ما اتفق المسلمون عليه: من أن حكم الزاني المحصن الرَّجم. وسيأتي شروط الإحصان، وبيان أحكام الرَّجم.
و(قوله: النفس بالنَّفس) موافق لقوله تعالى: {وَكَتَبنَا عَلَيهِم فِيهَا أَنَّ النَّفسَ بِالنَّفسِ} ويعني به: النفوس المتكافئة في الإسلام، والحرِّيَّة؛ بدليل قوله: (لا يقتل مسلم بكافر) (¬1) خرَّجه البخاري عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وهو حجَّة للجمهور من الصَّحابة، والتابعين على من خالفهم، وقال: يقتل المسلم بالذمي. وهم أصحاب الرأي، والشَّعبي، والنَّخعي، ولا يصحُّ لهم ما رووه من حديث ربيعة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل يوم خيبر مسلمًا بكافر (¬2)؛ لأنَّه
¬__________
(¬1) رواه البخاري (6903).
(¬2) رواه أبو داود في المراسيل (250)، والشافعي في المسند (2/ 159 - 160)، والبيهقي (8/ 30)، والدارقطني (3/ 135)، وعبد الرزاق في المصنف (18514). قال الدارقطني والصواب عن ربيعة، عن ابن البيلماني مرسل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله؟ .
الصفحة 38
648