كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 5)
(21) باب في قتل الحيات وذي الطفيتين والأبتر
[2100] عَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَأمُرُ بِقَتلِ الكِلَابِ يَقُولُ: اقتُلُوا الحَيَّاتِ وَالكِلَابَ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تقول منه للواحد: رِ يا رجل. وللاثنين: رِيَا. وللجماعة: رُوا. وللمؤنثة: رِي. وللاثنتين: رِيَا. ولجماعتهن: رَينَ. والاسم: الوَرَي - بالتحريك -.
واختلف في تأويل هذا الحديث. فقيل: يعني بذلك: الشعر الذي هجي به النبي - صلى الله عليه وسلم - أو غيره، وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ القليل من هجو النبي - صلى الله عليه وسلم - وكثيره سواء في أنه كفر ومذموم. وكذلك: هجو غير النبي - صلى الله عليه وسلم - من المسلمين محرم؛ قليله وكثيره. وحينئذ لا يكون لتخصيص الذم بالكثير معنى. وقيل: إن معناه: أن من كان الغالب عليه الشعر لزمه بحكم العادة الأدبيَّة الأوصاف المذمومة التي ذكرناها آنفًا. وهذا هو الذي أشار البخاري إليه لما بوَّب على هذا الحديث: باب ما يكره من أن يكون الغالب على الإنسان الشعر.
(21 و 22) ومن باب قتل الحيات (¬1)
قوله: (اقتلوا الحيَّات) هذا الأمر وما في معناه من باب الإرشاد إلى دفع المضرَّة المخوفة من الحيَّات، فما كان منها متحقق الضرر وجبت المبادرة إلى قتله، كما قد أرشد إليه قوله: (اقتلوا الحيَّات، واقتلوا ذا الطُّفيتين، والأبتر؛ فإنَّهما يخطفان البصر، ويُسقطان الحبل) فخصَّهما بالذكر مع أنَّهما قد دخلا في العموم،
¬__________
(¬1) شرح المؤلف -رحمه الله- تحت هذا العنوان ما أشكل في أحاديث هذا الباب، وما أشكل في أحاديث الباب الذي يليه بعنوان: باب المبادرة بقتل الحيات إلا أن تكون من ذوات البيوت.