كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 5)

وَخَاتَمًا مِن ذَهَبٍ مُغلَقٌ مُطبَقٌ، ثُمَّ حَشَتهُ مِسكًا وَهُوَ أَطيَبُ الطِّيبِ، فَمَرَّت بَينَ المَرأَتَينِ فَلَم يَعرِفُوهَا، فَقَالَت بِيَدِهَا هَكَذَا، وَنَفَضَ شُعبَةُ يَدَهُ.
رواه أحمد (3/ 40 و 46)، ومسلم (2252).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من الإثم؛ كيف لا وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا شهدت إحداكُنَّ المسجد فلا تمس طيبًا) (¬1) وقال: (ليخرجن وهنَّ تفلات) (¬2) أي: غير متطيِّبات (¬3). وكل ذلك هو شرعنا. وهل كان كذلك في شرع بني إسرائيل، أو لا؟ كل ذلك محتمل.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أطيب الطيب المسك) دليلٌ واضحٌ على طهارة المسك، وإن كان أصله دمًا، لكنه قد استحال إلى صلاح في مقرِّه العادي، فصار كاللَّبن.
قال القاضي عياض: قد وقع الإجماع على طهارته وجواز استعماله. وما حكي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وعمر بن عبد العزيز من الخلاف في ذلك لا يصحُّ، فإن المعروف (¬4) من السَّلف إجماعهم على جواز استعماله، واقتداؤهم بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك.
* * *
¬__________
(¬1) رواه مسلم (443) (142).
(¬2) رواه أبو داود (565).
(¬3) ما بين حاصرتين سقط من (ج 2).
(¬4) في (ج 2): قال: والمعروف.

الصفحة 557