كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 5)
[2123] وعَن نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عبد الله بنُ عُمَرَ إِذَا استَجمَرَ استَجمَرَ بِأَلُوَّةِ غَيرَ مُطَرَّاةٍ، وَبِكَافُورٍ يَطرَحُهُ مَعَ الأَلُوَّةِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ يَستَجمِرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.
رواه مسلم (2254)، والنسائي (8/ 156).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و(قوله: كان ابن عمر يستجمر بأَلُوَّةٍ غير مُطَرَّاةٍ) يستجمر: يتبخر. وأصله: من المجمر، والمجمرة، فاستعير له ذلك؛ لأنَّه وضعُ البَخُور على الجمر في المجمرة. والأَلُوَّة: العود الذي (¬1) يتبخر به. قال الأصمعي: وأراها كلمة فارسيَّة. قال أبو عبيد: وفيها لغتان: فتح الهمزة وضمها. وحكي عن الكسائي: إِلِيَّةٌ - بكسر الهمزة واللام -، وقال بعضهم: لوَّة وليَّة. وتجمع: الأَلُوَّة: ألاويةٌ.
و(غير مطرَّاةٍ؛ أي: غير ملطخة بخلوق، أو طيب. قال القاضي عياض: وأصله: غير مطرَّرةٍ؛ من: طرَّرت الحائط إذا غشَّيته بجصٍّ، أو حسَّنته، وجدَّدته. قال: ويحتمل أن تكون (مطرَّاة): مُحسَّنة، مبالغة، وذلك من الإطراء، وهو المبالغة في المدح.
وهذه الأحاديث كلها تدلُّ على أن استعمال الطيب والبخور مرغب فيه، مندوبٌ إليه، لكن: إذا قصد به الأمور الشرعية مثل الجماعات والجُمعات، والمواضع المعظَّمات، وفعل العبادات على أشرف الحالات. فلو قصد بذلك المباهاة والفخر والاختيال لكان ذلك من أسوأ الذنوب، وأقبح الأفعال.
¬__________
(¬1) ما بين حاصرتين سقط من (ع).