كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 5)

وفي رواية: فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلى عنه، قال ابن أشوع: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى.
رواه مسلم (1680) (22 و 23)، وأبو داود (4499 - 4501)، والنسائي (7/ 15 و 16).
* * *

(9) باب دية الخطأ على عاقلة القاتل، وما جاء في دية الجنين
[1772] عن أَبي هُرَيرَةَ قَالَ: اقتَتَلَت امرَأَتَانِ مِن هُذَيلٍ، فَرَمَت إِحدَاهُمَا الأُخرَى بِحَجَرٍ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بين أن يأخذوا العقل، وبين أن يقتلوا) (¬1)، وهذا نصَّ في التخيير. وبيان الأرجح يستدعي تطويلًا. وبسطه في كتب الخلاف.
(9) ومن باب: دية الخطأ على عاقلة القاتل وما جاء في دية الجنين
(قوله: اقتتلت امرأتان من هذيل - وفي أخرى -: من بني لحيان، فرمت إحداهما الأخرى بحجر). وفي حديث المغيرة: ضربتها بعمود فسطاط (¬2).
¬__________
(¬1) رواه البخاري (4295)، ومسلم (1354)، والترمذي (809 و 1406)، والنسائي (5/ 205 و 206).
(¬2) رواه مسلم (1682) (38).

الصفحة 59