كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 5)
فَقَتَلَتهَا وَمَا فِي بَطنِهَا، فَاختَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ، عَبدٌ، أَو وَلِيدَةٌ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا تباعد بينهما؛ إذ يحتمل أن تكون جمعت ذلك عليها، فأخبر أحدهما بإحدى الآلتين، والثاني بالأخرى.
و(قوله: فقتلتها وما في بطنها) ظاهر العطف بالفاء: أن القتل وقع عقب الضرب، وليس كذلك لما رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة - عبد أو وليدة - ثمَّ: إن المرأة توفيت) (¬1)، وهذا نصٌّ في تأخر موتها عن وقت الضرب. وفي هذه الرواية أيضًا: بيان أن الجنين خرج ميتًا. والأولى محتملة لأن يكون خرج، ولأن يكون لم يخرج، لكنه مات، وبينهما فرقان، فإنَّه إذا مات في بطنها ولم يخرج فلا شيء فيه عند كافة العلماء؛ لأنَّه لم تتحقق حياته، ولأنَّه كالعضو منها، ولم ينفصل عنها، فلا شيء فيه. وأجمع أهل العلم: على أن في الجنين الذي يسقط من ضرب أمه حيًّا، ثم يموت؛ الدِّية كاملة في الخطأ وفي العمد بعد القسامة. وقيل: بغير قسامة، لكن اختلفوا فيما به تُعلم حياته. وقد اتفقوا: على أنه إذا استهل صارخًا، أو ارتضع، أو تنفس نفسًا محققًا حي، فيه الدِّية كاملة. واختلفوا فيما إذا تحرَّك. فقال الشافعي، وأبو حنيفة: حركته تدل على حياته. وقال مالك: لا؛ إلا أن يقارنها طول إقامة. وسببه اختلاف شهادة الحركة في الوجود للحياة.
و(قوله: فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن دية جنينها غرة - عبد، أو وليدة). قضى: حكم وألزم. و (غرة - عبد أو وليدة -) روي: (غرة) - بالتنوين - ورفع (عبدٌ) على البدل. وروي بغير تنوين وخفض عبد بالإضافة. ومعناهما متفاوت (¬2) وإن اختلف توجيههما النحوي.
¬__________
(¬1) رواه أحمد (2/ 535)، والبخاري (6910)، ومسلم (1681).
(¬2) في (ج 2): تقارب.
الصفحة 60
648