كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 5)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يومًا) والقصة واحدة. فدلَّ مجموع الروايتين: على أنَّه نذر يومًا وليلة، غير أنه أفرد أحدهما بالذكر لدلالته على الآخر، من حيث: إنهما تلازما في الفعل، ولهذا قال مالك: إن أقل الاعتكاف يومٌ وليلةٌ، فلو نذر أحدهما لزمه تكميله بالآخر. ولو سلمنا: أنَّه لم يجئ لليوم ذكر لما كان في تخصيص الليلة بالذكر حجة؛ لإمكان حمل ذلك الاعتكاف على المجاورة؛ فإنَّها تُسمَّى اعتكافًا لغةً. وهي تصحُّ بالليل والنهار، وبصوم وبغير صوم. والله تعالى أعلم.
* * *

الصفحة 646