كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 5)
(23) كتاب الحدود
(1) باب حد السرقة وما يقطع فيه
[1774] عَن عَائِشَةَ قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقطَعُ السَّارِقَ فِي رُبعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.
رواه أحمد (6/ 36)، ومسلم (1684) (1)، وأبو داود (4383)، والترمذيُّ (1445)، والنسائي (8/ 79)، وابن ماجه (2585).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(23) كتاب الحدود (¬1)
هي: جمع حدّ. وأصل الحدّ: المنع حيث وقع وإن اختلفت أبنيته وصيغه. وسميت العقوبات المترتبة على الجنايات: حدودًا؛ لأنَّها تمنع من عود الجاني ومن فعل المعتبر بها.
(1) ومن باب حدّ السَّرِقة وما يقطع فيه
السَّرِقةُ والسَّرِقُ - بكسر الراء فيهما -: هو اسم الشيء المسروق، والمصدر من (سَرَق، يَسرِقُ): سَرَقًا - بفتح الرَّاء - كذا قاله الجوهري. وأصل هذا اللفظ إنما هو: أخذ الشيء في خفية. ومنه: استَرَق السَّمع. وسَارَقَه النظر. قال ابن عرفة:
¬__________
(¬1) في "ع": تقديم كتاب الضحايا على كتاب الحدود.
الصفحة 70
648