كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 5)
رواه البخاريُّ (6783)، ومسلم (1687) (7)، والنسائي (8/ 65).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نصٌّ في الباب. وفرق بين لعن الجنس والشخص؛ لأنَّ لعن الجنس تحقيق وتحذير، ولعن الشخص حسبان (¬1) وتعيير. وأمَّا الكافر فلا حُرمةَ له. ويجب الكفُّ عن أذى مَن له ذمَّة.
ولا حجَّة لمن رأى: أنَّه لا تقطع الخَمس إلا في خَمسٍ بما رواه أنس عن أبي بكر: أنَّه قَطَع في خمسة دراهم؛ لأنَّه ليس فيه دلالة على أن هذا أقلّ ما يقطع فيه، ولو كان نصًّا لما كان معارضًا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تقطع يد السَّارق في أقل من ربع دينار). فإن هذا نصٌّ من النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يعارض بغيره.
واختلف العلماء في الحدّ الذي تقطع منه اليد. وفيمن قطعت يده ثمَّ سرق؛ ما الذي يقطع له؟ وفيمن كانت له يمين شَلاَّء. فهذه مسائل:
الأولى: لا خلاف أن اليمين هي التي تقطع أولًا. ثمَّ اختلفوا إن سرق ثانية. فقال مالك، وأهل المدينة، والشافعي، وأبو ثور، وغيرهم: تقطع رجله اليسرى، ثمَّ في الثالثة يده اليسرى، ثمَّ في الرابعة رجله اليمنى، ثم بعد هذا يعزر ويحبس. قال أبو مصعب من أصحابنا: يقتل بعد الرابعة. وقد ثبت عن أبي بكر وعمر: أنهما قطعا اليد بعد اليد، والرِّجل بعد الرِّجل. وقيل: تقطع في الثانية رجله اليسرى، ثمَّ لا قطع في غيرها، فإن عاد حبس، وعزر. روي ذلك عن علي، وبه قال الزهري، وحمَّاد، وأحمد.
فلو كانت اليمنى شلاَّء، أو مقطوعة أكثر الأصابع، أو لا يمين له - وهي المسألة الثانية -؛ ففيه عن مالك روايتان:
إحداهما: تُقطع يده اليسرى. والأخرى: رِجله اليسرى. وقال الزُّهري: تُقطع الشَّلاَّء؛ لأنَّها جمال. وبه قال إسحاق، وأبو ثور. وقال أحمد: إذا كان يُحَرِّكُها قُطِعت. وعند الحنفية تفصيلٌ بعيدُ التحصيل (¬2).
¬__________
(¬1) "الحُسبان": العذاب والبلاء.
(¬2) في (ع) و (ل 1): تفصيل طويل.
الصفحة 75
648