كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 5)
ثُمَّ قَامَ فَاختَطَبَ فَقَالَ: يا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَهلَكَ الَّذِينَ قَبلَكُم أَنَّهُم كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِم الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِم الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيهِ الحَدَّ، وَايمُ اللَّهِ، لَو أَنَّ فَاطِمَةَ بِنتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَت لَقَطَعتُ يَدَهَا.
وفي رواية: فَتَلَوَّنَ وَجهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَتَشفَعُ فِي حَدٍّ مِن حُدُودِ اللَّهِ؟ ! فَقَالَ أُسَامَةُ: استَغفِر لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ! وفيها: ثُمَّ أَمَرَ بِتِلكَ المَرأَةِ الَّتِي سَرَقَت فَقُطِعَت يَدُهَا، قَالَت عَائِشَةُ: فَحَسُنَت تَوبَتُهَا بَعدُ، وَتَزَوَّجَت، وَكَانَت تَأتِينِي بَعدَ ذَلِكَ فَأَرفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.
رواه البخاريُّ (3475)، ومسلم (1688) (8 و 9)، وأبو داود (4373)، والترمذيُّ (1430)، والنسائي (8/ 73)، وابن ماجه (2547).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأمَّا الشفاعة قبل بلوغ الإمام: فقد أجازها أكثر أهل العلم لما جاء في السِّتر على المسلم مطلقًا، لكن قال مالك: ذلك فيمن لم يُعرف منه أذى للنَّاس، فأما من عرف منه شرٌّ، وفسادٌ: فلا أحبُّ أن يُشفع فيه.
وأمَّا الشفاعة فيما ليس فيه حدٌّ وليس فيه حق لآدمي، وإنَّما فيه التعزير فجائزة عند العلماء بلغ الإمام أم لا.
و(قوله: إنَّما أهلك الذين قبلكم أنَّهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدَّ) تهديد، ووعيد شديد على ترك القيام بالحدود، وعلى ترك التسوية فيما بين الدَّنيء والشريف، والقوي والضعيف. ولا خلاف في وجوب ذلك.
وفيه حجَّة لمن قال: إن شرع من قبلنا شرع لنا.
و(قوله: لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها) إخبارٌ عن مقدَّر يفيد القطع بأمر محقق. وهو وجوب إقامة الحد على البعيد والقريب، والبغيض والحبيب، لا تنفع في ذريةٍ شفاعة، ولا تحولُ دونه قرابة ولا جماعة.
و(قولها: فحسنت توبتها، وتزوَّجت .. . إلى آخره) يدلّ على صحة توبة
الصفحة 79
648