كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 5)

فإِنَّ الرَّجمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَن زَنَى إِذَا أَحصَنَ مِن الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ؛ إِذَا قَامَت البَيِّنَةُ، أَو كَانَ الحَبَلُ، أَو الِاعتِرَافُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والنّظَّام؛ فإنَّهم أنكَرُوا الرَّجم، فهم ضالون بشهادة عمر - رضي الله عنه - وهذا من الحق الذي جعل الله تعالى على لسان عمر وقلبه - رضي الله عنه -، ومما يدلُّ على أنَّه كان محدِّثًا بكثير مما غاب عنه، كما شهد له بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
و(قوله: فإن الرَّجم في كتاب الله) أي: في حكم الله الذي كان نزل في الكتاب، وكان فيه ثابتًا قبل نسخه، كما قدَّمناه. وقد نصَّ على هذا المعنى فيما ذكره عنه مالك في الموطأ؛ فقال: لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبته بيدي: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة (¬1). وهذا من قوله يدلّ على أن الكتاب قد أحكمت آياته وانحصرت حروفه وكلماته، فلا يقبل الزيادة ولا النقصان.
و(قوله: حقٌّ) أي: ثابت يعمل به إلى يوم القيامة.
و(قوله: على من زنى من الرِّجال أو النساء إذا أحصن) هذا مجمع عليه؛ إذ لم يسمع بمن فرَّق فيه بين الرجال والنساء. وقد رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماعزًا والغامدية على ما يأتي.
و(قوله: إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف) فيعني بالبينة الأربعة الشهداء العدول، المؤدين للشهادة في فَورٍ واحد؛ الذين يَصفُون رؤية فرجه في فرجها كالمِرُّود في المكحلة، المقيمين على شهادتهم إلى أن يقام الحدّ على ما يُعرف في كتب الفقه.
و(الحَبَلُ): يعني به: أن يظهر بامرأة لا زوج لها، ولا سيِّد، وكانت غير طارِئةٍ (¬2) - حَبَلٌ، ولم يظهر ما يدلُّ على الإكراه [مثل أن تتعلق
¬__________
(¬1) رواه مالك في الموطأ (2/ 824).
(¬2) جاء في شرح النووي على صحيح مسلم لهذا الحديث: إلا أن تكون غريبةٌ طارئة، =

الصفحة 86