كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 5)
رواه البخاريُّ (3872)، ومسلم (1691) (15)، وأبو داود (4418)، والترمذيُّ (1431).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
به، وتفضح نفسها، وهي تُدمَى، فأما لو لم يكن إلا قولها أنها أكرهت، ولم يظهر ما يدلّ على الإكراه] (¬1)، فإنَّها لا يَدفَع الحدّ عنها مجرَّدُ قولِها، ولا يكون قولها شبهة عندنا، وهو شبهة عند أبي حنيفة يدرأ بها الحدّ. وبه قال ابن المنذر، والكوفيون، والشافعي، قالوا: إذا وجدت المرأة حاملًا فلا حدّ عليها إلا أن تقرَّ بالزنى، أو تقوم عليها بيِّنة. ولم يفرِّقوا بين الطارئة وغيرها. ويرد عليهم قول عمر - رضي الله عنه -: أو الحَبَل - بحضرة الصحابة - ولا منكر. وأيضًا: فمثل هذا لا يقوله عمر - رضي الله عنه - عن اجتهاد، إنَّما يقوله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لكنه لم يصرَّح بالرفع. ولا يضرُّنا ذلك. ولو سلَّمنا: أنَّه قاله عن اجتهاد فاجتهاده راجحٌ على اجتهاد غيره؛ لشهادة النبي - صلى الله عليه وسلم - (إن الله تعالى قد جعل الحق على لسانه وقلبه) (¬2). وسيأتي الكلام في الاعتراف.
* * *
¬__________
= وتدعي أنه من زوج أو سيِّد. وقال في اللسان: يقال للغرباء: الطُّرّاء، وهم الذين يأتون من مكانٍ بعيد.
(¬1) ما بين حاصرتين ساقط من (ع).
(¬2) رواه ابن عمر (2/ 401)، والبزار كما في كشف الأستار (2501) من حديث أبي هريرة.
الصفحة 87
648