كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 5)
قَالَ: ثُمَّ جَاءَتهُ امرَأَةٌ مِن غَامِدٍ مِن الأَزدِ فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، طَهِّرنِي، فَقَالَ: وَيحَكِ، ارجِعِي فَاستَغفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيهِ. فَقَالَت: أَرَاكَ تُرِيدُ أَن تُرَدّنِي كَمَا رَدَّدتَ مَاعِزَ بنَ مَالِكٍ، قَالَ: وَمَا ذَاكِ؟ . قَالَت: إِنَّهَا حُبلَى مِن الزِّنَى، فَقَالَ: آنتِ؟ . قَالَت: نَعَم، فَقَالَ لَهَا: حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطنِكِ. قَالَ: فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِن الأَنصَارِ حَتَّى وَضَعَت، قَالَ: فَأَتَى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
: لا). وعن عمر: ما أَرَى يد سارقِ. وعن ابن مسعود: لعلك وجدته. وعن علي - رضي الله عنه - وقال لِحُبلَى: لعلَّكِ استُكرِهتِ، لعلَّك وُطِئتِ نائمةً. وقال للحُبلى الباكِيَة: إن المرأة قد تُستَكرَه. وقد أجاز ذلك أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وغيرهم.
و(قوله: جاءت امرأة من غامد من الأزد) كذا قال في هذه الرِّواية. وفي الرواية الأخرى: (من جهينة)، ولا تباعد بين الروايتين؛ فإن غامدًا قبيلة من جهينة، قاله عياض. وأظن جهينة من الأزد. وبهذا تتفق الروايات (¬1).
وقولها (¬2): (إنَّها لَحُبلَى من الزنى) اعتراف منها من غير تكرار يطلب منها. ففيه دليلٌ على عدم اشتراطه على ما مرَّ. وكونه - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصلها كما استفصل ماعزًا؛ لأنَّها لم يظهر عليها ما يُوجب ارتيابًا في قولها، ولا شكًّا في حالها، بخلاف حال ماعز، فإنَّه ظهر عليه ما يشبه الجنون، فلذلك استفصله النبي - صلى الله عليه وسلم - لِيَستَثبِت في أمره، كما تقدَّم.
و(قوله - صلى الله عليه وسلم -: حتى تضعي ما في بطنك) يدل على أن الجنين - وإن كان من زنى - له حُرمَة، وأن الحامل لا تُحَدُّ حتى تضع؛ لأجل حملها. وهذا
¬__________
(¬1) جاء في حاشية (م 1): اسم الغامدية: سبيعة، وقيل: أميَّة بنت فرح.
(¬2) في (ع) و (م 2): قوله.
الصفحة 96
648