كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (اسم الجزء: 5)

وكيله ثم ردّ الوكيل إليه)، عن أنس رضي الله عنه قال: لمّا نزلت: {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ .. } جاء أبو طلحة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ}، وإن أحبَّ أموالي إلى بَيْرَحاءُ - قال: وكانت حديقة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخلها ويستظل بها، ويشرب من مائها - فهي إلى الله عز وجل وإلى رسوله - صلى الله عليه وسلم -، أرجو بِرَّهُ وذُخْرَهُ، فَضَعْها أيْ رَسولَ الله حَيث أراكَ اللهُ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " بخ أبا طلحة، وذلك مال رابح، قبلناه منك، ورددناه عليك، فاجعله في الأقربين ". فتصدَّقَ به أبو طلحةَ على ذوي رحِمِهِ، قال: وكان منهم: أبي وحسانُ.
[بخْ: بوزن بل، كلمة تقال عند المدح والرضا بالشئ، وتُكرِّر للمبالغة، فيقال: بخْ بخْ، فإن وصلت خفضت ونوِّنت، فقلت: بخ بخ].

وكذلك قوله تعالى: {وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوْهُ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ} [آل عمران: 115].

فلفظ {مِنْ خَيْرٍ} عام يشمل وجوه الخير كلها، ومنها الوقف.
- وأما السنّة، فأحاديث كثيرة، منها:

ما رواه مسلم (1631) في (كتاب الوصية)، باب (ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته)، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا مات الإنسانُ انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ".

والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف. والولد الصالح، هو القائم بحقوق الله تعالى، وحقوق العباد.

ومنها ما رواه البخاري (2586) في (كتاب الشروط)، باب
(الشروط في الوقف)، ومسلم (1632) في (كتاب الوصية)، باب
(الوقف)، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أصاب أرضاً

الصفحة 10