كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (اسم الجزء: 5)

مثال الثلث مع الربع:

12
4/ 1 ... زوجة ... 3
3/ 1 ... أم ... 4
ع ... عم ... 5

ومثال الثلثين مع الربع:
12
4/ 1 ... زوج ... 3
3/ 2 ... بنتان ... 8
ع ... عم ... 1

نصيب الزوج في هذه المسألة الربع لوجود البنتين، ونصيب البنتين الثلثان، والعم يأخذ الباقي بالتعصيب.
- وكل مسألة فيها ثمن (8/ 1)، وسدس (6/ 1)، فأصلها من أربعة وعشرين (24). وصورة ذلك.

الصفحة 143