كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (اسم الجزء: 5)

3
3/ 1 ... أم ... 1
ع ... عم ... 2

أو فيها ثلثان، وما بقي، فأصلها أيضاً ثلاثة، وصورة ذلك:

3
3/ 2 ... بنتان ... 2
ع ... عم ... 1

أو فيها ثلث، وثلثان، فأصلها ثلاثة، مثال ذلك:
3
3/ 1 ... أختان لأم ... 1
3/ 2 ... أختان لأب ... 2

- وكل مسألة فيها ربع (4/ 1)، وما بقي فأصلها من أربعة، ومثالها:

الصفحة 145