كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (اسم الجزء: 5)
8
8/ 1 ... زوجة ... 1
2/ 1 ... بنت ... 4
ع ... عم ... 3
أقسام أصول المسائل:
ينقسم أصول المسائل السبعة التي عرفتها إلى قسمين:
الأول: يطرأ عليه العول.
والأصول التي تعول هي: (6)، (12) (24).
والثاني: لا يدخله عول أبداً.
والأصول التي لا تعول هي: (2)، (3)، (4)، (8).
ودليل عول تلك، وعدم عول هذه إنما هو استقراء المسائل، فبعد استقراء العلماء لمسائل الفرائض تبين لهم ذلك، فحكموا به.
تعريف العول:
العول في اللغة، يأتي بمعنى الارتفاع، والزيادة، كما يأتي بمعنى الميل والجور، وتجاوز الحد، ومنه قول الله تبارك وتعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ} [النساء: 3]. أي أقرب إلى عدم الجور والظلم.
والعول اصطلاحاً: زيادة مجموع السهام عن أصل المسألة، ويلزم منه نقصان من مقادير أنصباء الورثة من التركة.
دليل مشروعية العول:
لم يقع العول في مسائل الفرائض في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا في زمان أبي بكر - رضي الله عنه -.