كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (اسم الجزء: 5)
12
3/ 1 ... أم ... 4
4/ 1 ... زوجة ... 3
ع ... أخ شقيق ... 5
الشرح:
أصل المسألة (12) حاصل ضرب مخرج الثلث بمخرج الربع، لأنهما متباينان.
للأم الثلث (3/ 1) أربعة أسهم، لعدم وجود الفرع الوارث والعدد من الإخوة، وللزوجة الربع (4/ 1) ثلاثة أسهم، لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً، وخمسة أسهم.