كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (اسم الجزء: 5)

6
ع ... ابن أخ شقيق ... 2
6/ 1 ... أخ لأم ... 1
م ... عم ... 0
2/ 1 ... أخت شقيقة ... 3

الشرح:
أصل المسألة (6)، لتداخل مخرجي النصف والسدس.
للأخ لأم السدس (6/ 1) سهم واحد، وللأخت الشقيقة النصف (2/ 1) ثلاثة أسهم، والباقي لابن الأخ الشقيق، لأنه أقرب ذكر للميت.
أما العم، فهو محجوب من الميراث بابن الأخ الشقيق، لأن جهة الأخوة مقدمة - كما عملت - على جهة العمومة في الميراث.
- - -
6
6/ 1 ... جدة ... 1
3/ 2 ... أختان شقيقتان ... 4
م ... أختان لأب ... 0
6/ 1 ... أخت لأم ... 1

الصفحة 233