كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (اسم الجزء: 5)

6
2/ 1 ... زوج ... 3
3/ 1 با ... أم ... 1
ع ... أب ... 2

الشرح:
هذه المسألة إحدى العمريتين.
أصلها من ستة (6) للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم ثلث الباقي سهم واحدة، وللأب الباقي بالتعصيب، سهمان.

- - -
12
4/ 1 ... زوجة ... 3
3/ 1 با ... أم ... 3
ع ... أب ... 9

الشرح:
المسألة من (12) حاصل ضرب مخرج فرض الزوجة بمخرج فرض الأم لتباينهما.

الصفحة 237