كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (اسم الجزء: 5)

مسائل فيها مفقود
6 ... 6 ... 6
2/ 1 ... زوج ... 3 ... 3 ... 3
6/ 1 ... أم ... 1 ... 3/ 1 للأم ... 2 ... 1
6/ 1 ... أخ لأم ... 1 ... 1 ... 1
ع ... أخ شقيق مفقود / حي ... 1 ... / ميت ... 0 ... 0

الشرح:
للزوج النصف، لعدم وجود الفرع الوارث للميت، وللأم السدس لوجود عدد من الأخوة، على تقدير أن المفقود حيّ، وللأخ لأم السدس، والشقيق عصبة يأخذ الباقي، وهو سهم واحد.
المسألة الأولى من (6) مخرج فرض السدس، ومخرج النصف يدخل فيه. ثلاثة للزوج، وواحد للأم، وواحد للأخ لأم، وواحد للشقيق باعتباره حياً.

الصفحة 267