كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (اسم الجزء: 5)
6 - لقد عُرف الوقف على القرابة والأولاد والأحفاد والذرية بالوقف الذري أو الأهلي.
كما عرف الوقف على المصالح والجهات، كالمساجد والمدارس، والعلماء والفقراء بالوقف الخيري.
الصفحة 36
278