وفي معنى المسجد المدرسة، والرباط، والمستشفى، لأن في ذلك قربة، ولهذه الأشياء شخصية اعتبارية، فالوصية لها مثل الوقف عليها.
ولو أطلق لفظ الوصية، بأن قال: أوصيت لهذا المسجد، ولم يذكر عمارة ولا غيرها من مصالحه، صحت الوصية، وصرفت لمصالح المسجد، لأن العرف يقضي بذلك.
ومن خلال ما ذكر من الشروط يتبين أنه تصح الوصية للقاتل، لأنها تمليك بعقد فأشبه الهبة. وكذلك تصح لوارث إن أجاز باقي الورثة، كما سيأتي