كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (اسم الجزء: 5)

والأخ من أي الجهات كانا ... قد أنزل الله به القرآنا
وابن الأخ المدلى إليه بالأب ... فاسمع مقالاً ليس بالمكذب (¬1)
والعم وابن العم من أبيه ... فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه (¬2)
والزوج والمعتق ذو الولاء ... فجملة الذكور هؤلاء

الوارثات من النساء:
الوارثات من الإناث، بالأسباب السابقة: النسب والنكاح، والولاء، سبع بالاختصار، وعشر بالبسط، وهن:
1 - البنت.
2 - بنت الابن، وإن نزل أبوها.
3 - الأم.
4 - الجدة من قبل الأم، أو الأب، وإن علت.
5 - الأخت، من أي الجهات كانت، شقيقة، أو لأب، أو لأم.
6 - الزوجة، أو الزوجات.
7 - المعتقة.

قال في الرحبية:
والوارثات من النساء سبع ... لم يعط أنثى غيرهن الشرع
بنت وبنت ابن وأم مشفقه ... وزوجة وجدة ومعتقه
والأخت من أي الجهات كانت ... فهذه عدتهن بانت (¬3)

الوارثون من الرجال إذا اجتمعوا جميعاً:

إذا اجتمع كل الرجال الذين مر ذكرهم عند فقد مورثهم ورث منهم
¬_________
(¬1) المدلى: المنتسب.
مقالاً: قولاً
(¬2) الشكر: عرفان الجميل، ونشره، والثناء عل المحسن
الإيجاز: الاختصار في كل أمر.
التنبيه: الإيقاظ.
(¬3) بانت: ظهرت.

الصفحة 81