قال جابر رضي الله عنه: في نزلت.
قال في الرحبية:
والثلثان للبنات جمعا ... ما زاد عن واحدة فسمعا
وهو كذاك لبنات الابن ... فافهم مقالي فهم صافي الذهن (¬1)
وهو للأختين فما يزيد ... قضى به الأحرار والعبيد (¬2)
هذا إذا كن لأم وأب ... أو لأب فاعمل بهذا تصب
أصحاب الثلث وشروط إرثهم له:
وأصحاب الثلث صنفان من الورثة، هما:
1 - الأم:
وترث الأم الثلث بشرطين:
أعدم وجود الفرع الوارث للميت، وذكراً كان أو أنثى، مثل الابن، أو البنت، وابن الابن، وبنت الابن.
ب عدم وجود الإخوة، أو الأخوات للميت، اثنين فأكثر، أشقاء، أو لأب، أو لأم.
ودليل إرث الأم الثلث بالشروط السابقة قول الله عز وجل: {فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11].
3 - العدد من الإخوة لأم:
إخوة الميت من أمه يرثون الثلث، ماداموا أكثر من واحد، سواء كانوا
¬_________
(¬1) صافي الذهن: خالصة من كدورات الشكوك، والذهن: الفطنة، والعقل.
(¬2) قضى به: أفتى به.