كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
قال: وتصحُّ إجارتُها بطعامٍ مَعلومٍ من جنسِ الخارجِ منها، ومن غير جِنسِه.
وفيه -أيضًا-: وتصحُّ -يعني: المساقاةَ- بلفظِ مُساقاة، ومُعاملةٍ، ومُفالحةٍ، وبكلِّ لفظٍ يؤدِّي معناها، وتصحُّ هي ومزارعةٌ بلفظِ إجارة (١). والله تعالى الموفق.
---------------
(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٤٧٥ - ٤٧٦).
الصفحة 102