الحديث الحادى عشر
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ (١).
وَفِي لَفْظٍ: "مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإنَّها لِلَّذِي أُعْمِرَهَا، لَا تَرْجِعُ إلَى الَّذِي أَعْطَاهَا؛ لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ المَوَارِيثُ" (٢).
وَقَالَ جَابِرٌ: إِنَّما العُمْرَى الَّتِي أَجَازَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإنَّها تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا (٣). وَفِي
---------------
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٤٨٢)، كتاب: الهبة، باب: ما قيل في العمرى والرقبى، واللفظ له، ومسلم (١٦٢٥/ ٢٥)، كتاب: الهبات، باب: العمرى، وأبو داود (٣٥٥٠)، كتاب: الإجارة، باب: في العمرى، والنسائي (٣٧٥٠ - ٣٧٥١)، كتاب: الهبة، باب: اختلاف يحيى بن أبى كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه.
(٢) رواه مسلم (١٦٢٥/ ٢٠)، (٣/ ١٢٤٥)، كتاب: الهبات، باب: العمرى، وأبو داود (٣٥٥٣)، كتاب: الإجارة، باب: من قال فيه ولعقبه، والنسائي (٣٧٤٠)، كتاب: العمرى، باب: ذكر الاختلاف على الزهري فيه، والترمذي (١٣٥٠)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في العمرى، وابن ماجة (٢٣٨٥)، كتاب: الهبات، باب: العمرى.
(٣) رواه مسلم (١٦٢٥/ ٢٣)، كتاب: الهبات، باب: العمرى، وأبو داود (٣٥٥٥) كتاب: الإجارة، باب: من قال فيه ولعقبه. =