كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

(عن) أمِّ المؤمنين، (عائشةَ - رضي الله عنها -) الصديقةِ - رضي الله عنها -: (أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - اشترى من يهودي)، وهو أبو الشحم من بني ظَفَر -بفتح الظاء المعجمة والفاء-، وهو بطن من الأوس، وكان حليفًا لهم، واسم أبي الشحم كنيتُه، وغَلِطَ من ضبطه بالمدِّ، فقال: آبي الشحم، وزعم أنه سُمِّيَ بذلك؛ لأنه كان لا يأكله، أو لا يأكل ما ذبح على الأصنام، ووقع لإمام الحرمين من الشافعية تكنينه بأبي شحمة، وهذا قريب (١) (طعامًا)، وكان قدر الطعام ثلاثين صاعًا من شعير، وقيل: ستين صاعًا وصاع واحد.
قلت: قد صرَّحت عائشة - رضي الله عنها - في كتاب: الجنائز من "صحيح البخاري"، بأن الطعام قدره ثلاثون صاعًا من شعير، ولفظه عن عائشة - رضي الله عنها -: توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير (٢).
وكذلك رواه الإمام أحمد، وابن ماجه، والطبراني (٣).
وفي رواية الترمذي، والنسائي: بعشرين صاعًا (٤).
---------------
= (١١/ ١٨٢)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٤/ ١٨)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٥/ ٣٥١).
(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٥/ ١٤٠ - ١٤١).
(٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٧٥٩)، لكن من كتاب: الجهاد والسير، لا الجنائز، كما ذكر الشارح -رحمه الله-.
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٦/ ٢٣٧)، من حديث عائشة - رضي الله عنها -. وراه ابن ماجه (٢٤٣٩)، كتاب: الرهون، باب: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، والطبراني في "المعجم الكبير" (١١٦٩٧)، من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٤) رواه الترمذي (١٢١٤)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في الرخصة في الشراء إلى =

الصفحة 12