كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

الرهن للاستيثاق، فكما يسوغ أن يستوثق ربُّ الدين سفرًا، يجوز أن يستوثق حضرًا، كالكفيل، وقد حسم مادة هذه الشبهة من أصلها رهنُ الشارع - صلى الله عليه وسلم - درعَه وهو بالمدينة.
قال ابن بطال: جميع الفقهاء يجوّزون الرهنَ في الحضر والسفر، ومنعه مجاهدٌ، وداود في الحضر.
ونقل الطبري عن مجاهد والضحاك: أنهما قالا: لا يشرع الرهن إلا في السفر، حيث لا يوجد الكاتب (١)، والله الموفق (٢).
---------------
(١) رواه الطبري في "تفسيره" (٣/ ١٣٩)، عن الضحاك، ومجاهد.
(٢) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٣/ ٦٨).

الصفحة 14