كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

(عن أبي هريرةَ) عبد الرحمنِ بنِ صخرٍ (- رضي الله عنه -: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: مطلُ الغنيِّ)؛ أي: تسويفُه بالدين، كالامتطال، والمماطلة، والمطاولة، وأصل المطل: من مطلتُ الحديدةَ، أَمطلها: إذا ضربتها ومددتها لتطولَ، وكلُّ ممدودٍ ممطولٌ، ومنه اشتقاق المطل بالدين، يُقال: مطلَه وماطله بحقه، فهو مَطول ومطال (١).
والمراد بالغني: هنا: القادر على الوفاء ممن قدر على الأداء فأَخره، ولو كان فقيرًا (٢)، فهو (ظلم) منه، لتمكنه من أداء الحق لربه، فلم يفعل.
والمعنى: أنه يَحرُم على الغني القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه وطلبه (٣).
قال علماؤنا كغيرهم: يجب على المديون فورًا وفاءُ دينٍ حالٍّ، أو مؤجَّلٍ حلَّ على قادرٍ بطلب ربِّه، فلا يجبُ بدونه، ولو عين وقت وفاء، خلافًا لما توهمه عبارة "الإقناع" (٤).
قال في "الفروع": ويتعين دفعُه بطلبه.
قال جماعة، منهم صاحب "المغني" (٥)، و"المحرر": في وجوب زكاة الفطر على المدين: يجب أداء الدين عند طلبه، قال: والمراد، كما قال
---------------
(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٤٦٥)، و"عمدة القاري" للعيني (١٢/ ٢٣٦).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٤٦٥).
(٣) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٤) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٣٥٩).
(٥) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٦٥).

الصفحة 16