كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

صاحب "المحرر": يجب إذًا على الفور، وقيل: وقبله؛ أي: الطلب، ويمهل بقدر ذلك اتفاقًا (١).
قوله: ويمهَل بقدر ذلك؛ أي: بقدر ما يحضر المالك، فإن كان له سلعة، فطلب أن يُمْهَل حتى يبيعَها ويوفيه من ثمنها، أُمْهِلَ بقدر ذلك، وكذلك إن أمكنه أن يحتال لوفاء دينه باقتراضٍ ونحوه، وطلب ربُّ الدين أن يرسم عليه حتى يفعل ذلك، وجب إجابته (٢).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن مطله حتى شكي عليه، فما غرمه، فعلى المماطل، فإن أبى مَنْ له مالٌ يفي بدينه الوفاءَ، حبسه الحاكمُ، وليس له إخراجه حتى يتبين أمره، أو يبرأ من غريمه بوفاء أو إبراء، أو يرضى بإخراجه، فإن أصر، باع الحاكم ماله، وقضى دينه.
وقال جماعة: إذا أصر على الحبس، وصبر عليه، ضربه الحاكم.
قال في "الفصول": للإمام ابن عقيل وغيرِه: يحبسه، فإن أبى، عَزَّره، قال: ويكرر حبسه وتعزيره حتى يقضيه.
قال شيخ الإسلام: نهى عن ذلك الأئمةُ من أصحاب الإمام أحمدَ وغيرِهم، ولا أعلم فيه نزاعًا، لكن لا يزاد في كل يوم على أكثر التعزير إن قيل بتقديره، انتهى (٣).
وكل هذا يؤخذ من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مطل الغني ظلم"، والظالم يستحق العقوبة، فإن العقوبة تستحق على ترك واجب، أو فعل محرم، وقضية كونه
---------------
(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٤/ ٢٢١).
(٢) انظر: "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٣٠/ ٣١).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٤/ ٢٢١).

الصفحة 17