كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

يهاجر بنصرة، ولا ولاءَ له، للآية، فهؤلاء لا ينصروننا، ولا هم بدارنا لننصرهم دائمًا فلم يكونوا يرثون، ولا يورثون، والإرث كالعقل، وقد بيّن في قوله -تعالى-: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ} [الأحزاب: ٦] في الأحزاب: أنّ القريب المشارك في الإيمان والهجرة أولى ممن ليس بقرابة، وإن كان مؤمنًا مهاجرًا، ولما فُتحت مكة، توارثوا.
وقال في "الردّ على الزنادقة": إن الله حكم على المؤمنين لمّا هاجروا ألَّا يتوارثوا إلّا بالهجرة، فلما أكثر المهاجرون، ردّ الله الميراث على الأولياء، هاجروا أو لم يهاجرواه.
وفي "عيون المسائل": كان التوارث في الجاهلية، ثم في صدر الإسلام بالحلف والنصرة، ثم نُسخ إلى الإسلام والهجرة بقوله: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا} [الأنفال: ٧٢]، فكانوا يتوارثون بالإسلام والهجرة مع وجود النسب، ثمّ نُسخ بالرحم والقرابة، فهذا نُسخ مرّتين، كذا رواه عكرمة، انتهى كلام "الفروع" (١).
تنبيهان:
الأوّل: معتمد المذهب: أنه لو أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم، ورثه، نقله الأثرم محمد بن الحكم، واختاره الشريف،
وأبو الخطاب في "خلافيهما".
قال في "الإنصاف": هذا المذهب، جزم به في "الوجيز"، وغيره.
قال في "الرعايتين": هذا المذهب (٢).
---------------
(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٥/ ٣٥).
(٢) انظر: "الإنصاف" للمرداوي (٧/ ٣٤٩).

الصفحة 212