كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

عبدَه أو أمته" رواه الدارقطني (١)، ولأنّ ولاءه له بالإجماع، وهو شعبة من الرق، فورثه كما يرثه قبل العتق (٢)، وعنه: لا إرث بالولاء مع المخالفة للدين، وهو مذهب الثلاثة (٣).
---------------
(١) رواه الدارقطني في "سننه" (٤/ ٧٤)، وكذا النسائي في "السنن الكبرى" (٦٣٨٩)، والحاكم في "المستدرك" (٨٠٠٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢١٨).
(٢) انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٤٧٦).
(٣) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ١٠٥ - ١٠٦).

الصفحة 215