كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

والمليء -بالهمزة-: مأخوذ من الإملاء، يُقال: مَلُؤَ الرجلُ -بضم اللام-؛ أي: صار مَلِيئًا.
قال الكرماني: المليُّ، كالغنيِّ لفظًا ومعنًى، فاقتضى أنه بغير همز، وليس كذلك، فقد قال الخطابي: إنه في الأصل بالهمز، ومن رواه بتركها، فقد سَهَّله.
والأمر في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فليتبع" على ظاهره للوجوب على معتمد مذهب الإمام أحمد، وأبي ثور، وابن جرير، وأهل الظاهر.
وعبارة الخرقي: ومَنْ أُحيل بحقه على مليءٍ، فواجبٌ عليه أن يحتال (١).
وعند الثلاثة: أن الأمر للاستحباب. ووهم من نقل فيه الإجماع.
وقيل: هو أمر إباحة وإرشاد (٢).
تنبيهات:
* الأول: الحوالة عقد إرفاق لا خيار فيه، وليست بيعًا، بل هي انتقال مال من ذمة إلى ذمة بلفظها، أو معناها الخاص، كأتبعتك بدينك على فلان، أو خذ، أو اطلب دينك منه (٣).
* الثاني: يشترط لصحتها ولزومها، رضا محيل، وعلمُ محال به وعليه، والمقاصة، بأن يستوي الدينان جنسًا، وصفة، وحلولًا، وأجلًا، وقدرًا، فلا تصح بذهب على فضة، ولا بصحاح على مكسور، وعكسه،
---------------
(١) انظر: "مختصر الخرقي" لأبي القاسم الخرقي (ص: ٧٢).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٤٦٥).
(٣) انظر: "غاية المنتهى" للشيخ مرعي (٣/ ٣٢٤).

الصفحة 24