فإذا ورد النهي عن نكاحٍ، تأكد التحريم (١).
قلت: وجزم في "الإفصاح" بأنّ مذهب مالك كمذهب أحمد في بطلان نكاح الشغار (٢)، وما ذكره ابن عبد البر أولى بمذهبه، والله الموفق.
---------------
(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٦٣ - ١٦٤).
(٢) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ١٣١).