كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

أصدقه، ثم تنصف، أو سقط، ولو بعد الحجر عليه غير عالمٍ به، أو أعطاه رأس مال سلم، أو أجرة، ولو نفسه، ولم يمض من مدتها شيء، أو شقصًا أخذه مفلس بشفعة، فهو أحق بها، ولو قال المفلس: أنا أبيعها وأعطيك ثمنها، أو بذله غريم، أو خرجت وعادت لملكه، فلو اشتراها ثم باعها، ثم اشتراها البائع الثاني -وهو المفلس-، فهي لأحد البائعين بقرعة، وشرط لصحته أحقية رب العين بها، كون مفلس وبائع حيين إلى أخذها، وبقاء كل عوضها في ذمته، لا إن دفع أو أبرىء من بعضه، وكون كلها في ملكه، لا إذا جمع العقد عددًا أو لا، وكان مكيلًا أو موزونًا، كما استوجهه في "الغاية"، فإنه يأخذ مع تعذُّر بعضِه ما بقي، وكون العين بحالها، لم توطأ بِكْر، ولم يجرح قِنٌّ بما ينقص قيمته، ولم تختلط بغير متميز، ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها -كما مر-، من جعل نحو دُهن صابونًا، وكونها لم يتعلق بها حق، كشفعة وجناية ورهن، فإن أسقطه ربه، فكما لو لم يتعلق، وكونها لم تزد زيادة متصلة، كتعلم صنعة -كما قدمنا (١) -.
ويصح رجوعه يقول، كرجعت في متاعي، أو أخذته، ولو متراخيًا، بلا حاكم، وهو فسخ لا يحتاج لمعرفة، وقدرة على تسليم، فلو رجع في آبق، صح، وصار له، فإن بأن تلفه حين رجع، بطل استرجاعه، ولا يمنع الرجوعَ نقص، كهزال، وجنون، ونسيان صنعة، ولا صبغ ثوب أو قصره، ولو نقص بهما، كما في "الغاية" (٢)، خلافًا "للإقناع" (٣)، و"المنتهى" (٤)،
---------------
(١) انظر: "غاية المنتهى" للشيخ مرعي (٣/ ٣٧٧ - ٣٨٢).
(٢) المرجع السابق، (٣/ ٣٨٤).
(٣) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٣٩٥).
(٤) انظر: "منتهى الإرادات" للفتوحي (٢/ ٤٨٢).

الصفحة 32